responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث التفسير المؤلف : الرازي، ابن المظفر    الجزء : 1  صفحة : 224
قلت: لو اقتصرنا على هذا لا يكون الكلام تماماً؛ لأن حينئذ لا يكون مفعولُ (يَعلَم) مذكوراً ولا بد له من مفعول. وقوله: {لَا يَكُفُّونَ} لا يصلح مفعولاً له لأنه مظروف حينَ، فنقول تقديره: لو يعلم الذين كفروا عجزهم حين يكون كذا لآمنوا.
146 - قال في قوله: {وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ}: منسوخ بقوله: {وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ} ".
قلت: لا يجوز أن يكون منسوخاً بها؛ لأن قوله: {وَاَقتَرَبَ} عطف على {حَتَّىَ إِذَا فُتِحَت يَأجُوجُ} فلا يُوجب العلمَ بالاقتراب الآن، أو جزاء {إذا فُتِحَت}، فلا يصلح ناسخاً بل هو منسوخ بقوله: {اَقتَرَبَ لِلنَّاسِ}.

اسم الکتاب : مباحث التفسير المؤلف : الرازي، ابن المظفر    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست